الشيخ علي المشكيني

23

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

الثالث : خروج الريح عن الدبر . الرابع : النوم الغالب على حاسّتي السمع والبصر . الخامس : كلّ ما أزال العقل ، مثل الجنون والإغماء والسُكر . السادس : خروج دم الاستحاضة . ( مسألة 2 ) : الوضوء إمّا شرط لصحّة عمل كالصلاة والطواف ، أو شرط لجوازه وعدم حرمته كمسّ كتابة المصحف ، أو شرط لكماله كقراءة القرآن ، أو لرفع كراهته كالنوم والأكل حال الجنابة ، وفي جواز مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام والملائكة بلا وضوء إشكال . ( مسألة 3 ) : إذا تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة بنى على الحدث ، وإذا تيقّن بالطهارة وشكّ في الحدث بنى على الطهارة ، وإذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من العمل بنى على صحّته وتطهّر للعمل اللّاحق ، ولو شكّ في فعل شيءٍ من أفعال الوضوء - ولمّا يفرغ - أتى بما شكّ فيه مع مراعاة الترتيب ، وإذا شكّ بعد الفراغ لم يلتفت ، سواء أكان شكّه في الأفعال أو الشرائط . في الجبيرة ( مسألة 1 ) : من كان في بعض أعضائه جبيرة ، فإن أمكن نزعها أو إيصال الماء تحتها وجب ذلك ، وإن لم يمكن النزع ولا إيصال الماء مسح على ذلك ، سواء كان في محلّ الغسل أم المسح . ( مسألة 2 ) : إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة ، وضع خرقة فوقها ومسح عليها .